٧٨٤٥- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَىْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ. لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِىِّ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ قَالَ : سُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِىَ. {ق} فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَطَعَ بِأَنَّ لاَ زَكَاةَ فِيهِ فِى الرِّوَايَةِ الأُولَى وَالْقَطْعُ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.