السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه عن أبو محمد بن حيان الأصبهانى عن إبراهيم بن محمد بن الحسن. عن أبو عامر الدمشقى عن al-Walid bin Muslim عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
٧٥٨٩- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِى الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «أَلاَ مَنْ وَلِىَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ تَأْكُلْهُ الزَّكَاةُ» . {ت} وَرُوِىَ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَمْرٍو بِمَعْنَاهُ. {ج} وَالْمُثَنَّى وَمَنْدَلٌ غَيْرُ قَوِيَّيْنِ.