٧٤٣٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَقْدِمَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَضَرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ ، وَرُبَّمَا قَعَدَ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ : لَوْ كُنَّا لاَ نُؤْذِنُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلاَ حَبْسٌ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ وَيُصَلِّى عَلَيْهِ ، وَرُبَّمَا انْصَرَفَ وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا ، ثُمَّ قُلْنَا : لَوْ لَمْ نُشْخِصِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَحَمَلْنَا جَنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّىَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ فَفَعَلْنَا فَكَانَ ذَلِكَ الأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ.