السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٦٥٥١- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ قَالَ فَقَالَ يَعْنِى بَعْضَ مَنْ كَانَ يُنَاظِرُهُ رَوَى بَعْضُكُمْ : أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْتُ لَهُ : هُوَ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ وَنَحْنُ لاَ نُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ عَلَى الاِنْفِرادِ وَوَجْهٍ نَرَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ غَلَطًا قَالَ : وَهَلْ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلاَةُ ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ؟ قُلْنَا : نَعَمْ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ يَقُولُ سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِى صِفَةِ زَمْزَمَ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِى أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَقَالَ : فَمَا جَعَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَثْبَتَ مِنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ : الدِّلاَلَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُوَافِقَةٌ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ زَمْزَمَ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ. وَابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يُصَلِّى فِى الْخُسُوفِ خِلاَفَ صَلاَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِذَا كَانَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَصَفْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنُ يَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلاَفَ مَا رَوَى سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ كَانَتْ رِوَايَةُ ثَلاَثٍ أَوْلَى أَنْ تُقْبَلَ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ وَزِيدُ بْنُ أَسْلَمَ أَكْثَرُ حَدِيثًا وَأَشْهَرُ بِالْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ سُلَيْمَانَ. قَالَ : فَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى فِى زَلْزَلَةٍ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْتُ : لَوْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَّقَ بَيْنَ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالزَّلْزَلَةِ وَإِنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا فَأَحَادِيثُنَا أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ مِمَّا رُوِّيتُ فَأَخَذْنَا بِالأَكْثَرِ الأَثْبَتِ. قَالَ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِىُّ بِالْمُنْقَطِعِ حَدِيثَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ حَيْثُ قَالَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا بِالتَّوَهُّمِ وَأَرَادَ بِالْغَلَطِ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ فَإِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ خَالْفَهُ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَقْضِى لاِبْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِى حَدِيثِ عَطَاءٍ وَفِيمَا حَكَى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ : أَصَحُّ الرُّوَايَاتِ عِنْدِى فِى صَلاَةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.