٥٤٥٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلُّونَ فِيهَا الْجُمُعَةَ قَالَ : وَكَانَ الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَنْ أَهْلِهِ فَيَتَوَسَّعُونَ بِهَا وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارَعَةٌ فِى الْمَسْجِدِ. {ق} قَالَ مَالِكٌ فَمَنْ صَلَّى فِى شَىْءٍ مِنْ أَفْنِيَةِ الْمَسْجِدِ الْوَاصِلَةِ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ فِى رِحَابِهِ الَّتِى تَلِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ لَمْ يَعِبْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا دَارٌ مُغْلَقَةٌ لاَ تُدْخَلُ إِلاَّ بِإِذْنٍ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّىَ فِيهَا بِصَلاَةِ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ قَرُبَتْ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ.