٤٧٠٧- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ : بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ. وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا. {ق} قَوْلُهُ : وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا. أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الأَسْوَدِ أَوْ أَبِى إِسْحَاقَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الأَذَانَ الأَوَّلَ بِالْحِجَازِ كَانَ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَكَأَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تُصَلِّى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أَرَادَ بِهِ الأَذَانَ الثَّانِى ، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا تُوتِرُ فِيمَا بَيْنَ التَّثْوِيبِ وَالإِقَامَةِ ، فَيَرْجِعُ مَذْهَبُهَا فِى ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.