السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن إسحاق عن al-Ahwas bin Jawab عن ابن شبرمة عن الشعبى عن إذا فرطت المرأة فى الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة
١٨٩٩- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ إِذَا فَرَّطَتِ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلاَةِ حَتَّى تَحِيضَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلاَةَ.