١٠٣٠- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَزْدِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِىُّ وَكَانَ صَدُوقًا وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الأَهْوَازِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَزْدِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ مَسْحَةً ، ثُمَّ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الثَّانِيَةَ فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَقَالَ : «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّى لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ» . لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عَبْدَانَ ، وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الْحَفَّاظِ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِىِّ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالَّذِى رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ التَّيَمُّمُ فَقَطْ ، فَأَمَّا هَذِهِ الْقَصَّةُ فَهِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَشْهُورَةٌ بِرِوَايَةِ أَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ وَغَيْرِهِ. {ت} وَثَابِتٌ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَصَّرَ بِرِوَايَتِهِ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ أَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ.