٦٤٧٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ، وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "كَبِّرِ الْكُبَرَ" ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا لَهُ شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ" ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ نَحْضُرْ وَلَمْ نَشْهَدْ!، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ" ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَقَلَ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ بُشَيْرُ *بْنُ يَسَارٍ*: قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا. بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ , وَالأَيْمَانِ على المدعى عليهم، وعلى رد اليمين على المدعي إذا لم يرض بيمين المدعى عليه، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه، وبرئ المدعى عليه، وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله.