مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن إسحاق عن معلى بن منصور عن عبد الوارث عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل الأرض على عهد ٥٥٦٣ - حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معلى بن منصور،
- [٢٥٢] - قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكريها على الثلث والربع وطعام مسمى، فجاء رجل من عمومتي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نحاقل الأرض نكريها على الثلث أو الربع أو الطعام المسمى .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَطَعَامٍ مُسَمًّى، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§نَهَى أَنْ نُحَاقِلَ الْأَرْضَ نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوِ الطَّعَامِ مُسَمًّى» ،
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَطَعَامٍ مُسَمًّى، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم
نَهَى أَنْ نُحَاقِلَ الأَرْضَ نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أو الطَعَام المُسَمًّى.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن إسحاق عن معلى بن منصور عن عبد الوارث عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل الأرض على عهد ٥٥٦٣ - حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معلى بن منصور،
⦗٢٥٢⦘ قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد النبي ﷺ نكريها على الثلث والربع وطعام مسمى، فجاء رجل من عمومتي فقال: إن النبي ﷺ نهى أن نحاقل الأرض نكريها على الثلث أو الربع أو الطعام المسمى (¬١).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَطَعَامٍ مُسَمًّى، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «
نَهَى أَنْ نُحَاقِلَ الْأَرْضَ نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوِ الطَّعَامِ مُسَمًّى» ،
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.