مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:أبو أمية عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٤٦٩٧ - ز حدّثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدّثنا عبيد الله بن موسى، وأبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى ، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح المرأة إِلَّا بإذن وليها. فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 3:أبو أمية عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 4:أبو أمية عن أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٤٢٥٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 3:أبو أمية عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 4:أبو أمية عن أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٤٦٩٧ - ز- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا. فَإِنْ نَكَحَتْ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ" . بَابَ الإِبَاحَةِ لِلأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلا يَسْتَأْذِنَهَا، وَالإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يدخل بها قبل البلوغ , والدليل على أن السُّنَّة في البناء بها نهارًا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 3:أبو أمية عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 4:أبو أمية عن أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٤٦٩٧ - ز حدّثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدّثنا عبيد الله بن موسى، وأبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى (¬١)، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة أنَّ النبي ﷺ قال: "لا تنكح المرأة إِلَّا بإذن وليها. فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬٢).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 3:أبو أمية عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 4:أبو أمية عن أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٤٢٥٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.