المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن Rakayn bin al-Rabi' bin 'Amila عن القَاسِمُ بْنُ حَسَّانَ عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن ibn Mas'ud
٥١٣٢- أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدَّثنا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَن عَمِّهِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَن عَبد اللهِ بن مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ: الصُّفْرَةَ، يَعْنِي الخَلُوقَ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالضَّرْبَ بِالكِعَابِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالرُّقَى إِلاَّ بِالمُعَوِّذَاتِ، وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ المَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ.