المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ahmed bin 'Amr bin al-Sarh عن ابن وهب عن Makhrama bin Bukayr bin 'Abd. b. al-Ashj عن أبيه عن سُليمان بن يَسَار عن عمرة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٤٩٨٠- أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قال: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني مَخْرَمَةُ، عَن أَبِيهِ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.