المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٩٨٠- أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قال: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني مَخْرَمَةُ، عَن أَبِيهِ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.