المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ahmad bin Hafs عن أبي عن Ibrahim bin Tahman عن Hajjaj bin Hajjaj bin Malik عن قتادة عن Abu Hsan al-A'rj عن الأشتر
٤٧٨٩- أَخبَرَني أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَالَ: حَدَّثَني إِبراهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ الحَجَّاجِ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ الأَشْتَرِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا، فَحَدِّثْنَا بِهِ، قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. مُخْتَصَرٌ.