المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٩٣١- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، عَن سَعيدٍ، عَن يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُم، فَقَالَ: نَهَاني رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلاَ رُبُعٍ، وَلاَ طَعَامٍ مُسَمًّى. رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَن رَافِعٍ، فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.