المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Isma'il bin Mas'ud al-Jhdry عن خالد بن الحارث الهُجيميّ عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسَار
٣٩٣١- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، عَن سَعيدٍ، عَن يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُم، فَقَالَ: نَهَاني رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلاَ رُبُعٍ، وَلاَ طَعَامٍ مُسَمًّى. رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَن رَافِعٍ، فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ .