المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٩٣٩- أَخبَرنا إِسماعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَني مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الإِمَامُ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.