السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٨٨٨٧- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا الأَسْفَاطِيُّ يَعْنِي العَبَّاسَ بن الفَضْلِ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا عَبدُ العَزِيزِ بن المُطَّلِبِ، عَن سُهَيْلِ بن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن زُهَيْرِ بن حَرْبٍ، عَن إِسماعِيلَ بن أَبِي أُوَيْسٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَاعْلَمْ أَنَّ طَاعَةَ اللهِ أَنْ لاَ يَفِيَ بِاليَمِينِ إِذَا كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا، وَأَنْ يُكَفِّرَ بِمَا فَرَضَ اللهُ مِنَ الكَفَّارَةِ، وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُوَفَّى بِكُلِّ عَقْدٍ نَذَرَ وَعَهْدٍ لِمُسْلِمٍ أَوْ مُشْرِكٍ كَانَ مُبَاحًا لاَ مَعْصِيَةَ لِلَّهِ فِيهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.