السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن أحمد بن شيبان عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس عن إن فر رجل من اثنين فقد فر، وإن فر من ثلاثة لم يفر
١٨١٣٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن شَيْبَانَ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا، قَالَ: إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ لَمْ يَفِرَّ.