السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن al-Qasim bin Isma'il al-Hashimy Kwfa عن محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن نُعيم بن حَمّاد عن ابن المبارك عن محمد بن راشد عن سلمة بن أبي سلمة عن أبيه عن عنده أن الطلاق الثلاث بمرة مكروه عن طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا فلم يبلغنا

١٥٠٤٥- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عُبَيدٍ القَاسِمُ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ المَلِكِ بن زَنْجَوَيْهِ، حَدَّثنا نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن مُحَمَّدِ بن رَاشِدٍ، حَدَّثنا سَلَمَةُ بن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِيهِ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهٌ، فَقَالَ طَلَّقَ حَفْصُ بن عَمْرِو بن المُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلاَثًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَطَلَّقَ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَيْبَانُ بن فَرُّوخَ عَن مُحَمَّدِ بن رَاشِدٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبدِ اللهِ بن عَمْرِو بن العَاصِ رَضيَ الله عَنهمْ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَ يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ وَمَا عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلاَ أَبو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبدُ اللهِ بن عَمْرٍو: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ طَلَّقْتَ ثَلاَثًا. قَالَ الشَّيْخُ: وَتِلْكَ الآثَارُ تَرِدُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.