السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن ابن مخلد عن محمد بن عبد الملك الدقيقي عن يزيد بن هارون عن Wrqa'a bin 'Umar عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى {إلا أن يعفون عن تعفو المرأة {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} : الولي
١٤٥٦٩- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا ابْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، حَدَّثنا وَرْقَاءُ بن عُمَرَ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} قَالَ: أَنْ تَعْفُوَ المَرْأَةُ {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الوَلِيُّ.