السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن علي بن حمشاذ عن يزيد بن الهيثم القطيعي عن Ibrahim bin Abi al-Lyth Wykna عن الأشجعي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شهاب الزهري
١٤٣١٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثني عَلِيُّ بن حَمْشَاذَ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بن الهَيْثَمِ، أَنَّ إِبرَاهِيمَ بن أَبِي اللَّيْثِ، حَدَّثَهُمْ، قال: حَدَّثنا الأَشْجَعِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَهَذَا المُحِلُّ وَالمُحَلَّلُ لَهُ فَلاَ يَنْبَغِي باب مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ مُطْلَقًا لاَ شَرْطَ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُمَا أَوْ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا التَّحْلِيلَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لأَنَّ النِّيَّةَ حَدِيثُ النَّفْسِ وَقَدْ وُضِعَ، عَن النَّاسِ مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ.