السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن Mua'dh bin Mua'dh bin Nsr عن عمران القصير عن الحسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة لم ينكحها الولي، أو الولاة، فنكاحها باطل
١٣٧٥٤- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا مُعَاذُ بن مُعَاذٍ، عَن عِمْرَانَ القَصِيرِ، عَن الحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الوَلِيُّ، أَوِ الوُلاَةُ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.