السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أَحْمد بن إِسْحَاق بن أَيُّوب بن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن نوح النيسابورى الإِمَام الْجَلِيل أَبُو بكر بن إِسْحَاق الصبغى عن Ubaid bin Abd al-Wahd bin Shryk عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 'Urwa ibn al-Zubayr
٨٦٦٧- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عُبَيدُ بن عَبدِ الوَاحِدِ، حَدَّثنا يَحيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَالسُّنَّةُ فِي المُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ إِلاَّ لِحَاجَتِهِ الَّتِي لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يَمَسُّ امْرَأَتَهُ، وَلاَ يُبَاشِرُهَا، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَالسُّنَّةُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ.