السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن سفيان عن Yazid bin Abi Ziyad عن مقسم عن ابن عباس. عن عبد الله بن العباس القرشي

٨٣٧٤- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ، عَن يَزِيدَ بن أَبِي زِيَادٍ، عَن مِقْسَمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمَاعُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَامَ الفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ، فَذِكْرُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَامَ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَحَدِيثُ أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ بِسَنَتَيْنِ فَإِنْ كَانَا ثَابِتَينِ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ وَحَدِيثُ أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ مَنْسُوخٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِسْنَادُ الحَدِيثَيْنِ مَعًا مُشْتَبَهٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمْثَلُهُمَا إِسْنَادًا، فَإِنَ تَوَقَّى رَجُلٌ الحِجَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا وَلِئَلاَّ يُعَرِّضَ صَوْمَهُ أَنْ يَضْعُفَ فَيُفْطِرَ فَإِنِ احْتَجَمَ فَلاَ تُفْطِرُهُ الحِجَامَةُ وَمَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ القِيَاسُ الَّذِي أَحْفَظُ عَن بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَالتَّابِعِينَ وَعَامَّةِ المَدَنِيِّينَ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ أَحَدٌ بِالحِجَامَةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.