السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن إسحاق عن al-Ahwas bin Jawab عن ابن شبرمة عن الشعبي عن إذا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة
١٨٤٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا أَبو الجَوَّابِ، حَدَّثنا ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا فَرَّطْتِ المَرْأَةُ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى تَحِيضَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلاَةَ.