٢١٧٥٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدِيثُ يَحيَى، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، وَأَحْسِبُهُ غَلِطَ فِي قَوْلِهِ: وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ، وَأَحْسِبُ حَدِيثَ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ شَرَطَتْ ذَلِكَ لَهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَهِيَ تُرَى ذَلِكَ يَجُوزُ، فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهَا إِنْ أَعْتَقَتْهَا فَالوَلاَءُ لَهَا، وَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ عَنْهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَرْطِكِ، وَلاَ أُرَى أَمَرَهَا تَشْتَرِطُ لَهُمْ مَا لاَ يَجُوزُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: حَدِيثُ عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ مَوْصُولاً.١٠/٣٣٧