السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل بن إبراهيم عن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن إبراهيم عن النَّضْر بن شُميل المروزيّ عن محمد بن عمرو عن عمر بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي عن كنا في الحمام قبل الأضحى فاطلى فيه أناس عن بعضهم

١٩٠٧٥- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حدثنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَخبَرنا النَّضْرُ بن شُمَيْلٍ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو، حَدَّثنا عُمَرُ بن مُسْلِمِ بن عُمَارَةَ بن أُكَيْمَةَ الليثي، قَالَ: كُنَّا فِي الحَمَّامِ قَبْلَ الأَضْحَى فَاطَّلَى فِيهِ أُنَاسٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ، بَعْضُ أَهْلِ الحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بن المُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا وَيَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بن المُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الحِجَّةِ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ ظُفُرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بن مُعَاذٍ وَأَبِي أُسَامَةَ، عَن مُحَمَّدِ بن عَمْرٍو، قَالَ مُعَاذٌ: عُمَرُ، وَقَالَ أَبو أُسَامَةَ: عَمْرٌو، وَسَاقَ أَبو أُسَامَةَ القِصَّةَ بِطُولِهَا. أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اخْتِيَارٌ لاَ وَاجِبٌ؟ يَعْنِي الأَخْذَ مِنَ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ، قِيلَ لَهُ: رَوَى مَالِكٌ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ شَيْءٌ أَحَلَّه اللهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الهَدْيَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَفِي هَذِهِ دَلاَلَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ، وَعَلَى أَنَّ المَرْءَ لاَ يُحْرِمُ بِالبِعْثَةِ بِهَدْيِهِ، يَقُولُ: البِعْثَةُ بِالهَدْيِ أَكْثَرُ مِنْ إِرَادَةِ الضَّحِيَّةِ.٩/٢٦٦

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.