السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن أبو الحسن علي بن محمد المصري عن أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك عن علي بن عاصم عن سفيان

١٦١٥٧- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا أَبو غَسَّانَ مَالِكُ بن يَحيَى بن مَالِكٍ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَاصِمٍ، عَن سُفيَانَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن صَالِحٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ لاَ تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفيَانَ: كَتَبَ إِلِيَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه. قَالَ أَحمَدُ بن صَالِحٍ: حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الحَدِيثِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدٍ، وَقَالَ فِيهِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ. لَفْظُ حَدِيثِ الرُّوذْبَارِيِّ.٨/٥٧

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.