السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن العباس بن محمد الدوري عن الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم الملائي: عن عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية
١٥٦١٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا الفَضْلُ بن دُكَيْنٍ، حَدَّثنا عَبدُ السَّلاَمِ بن حَرْبٍ المُلاَئِيُّ، عَن هِشَامٍ، عَن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمْتَشِطُ، وَلاَ تَتَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ. رَواه البُخاري، عَن الفَضْلِ بن دُكَيْنٍ مُخْتَصَرًا، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الأَنْصَارُ، حَدَّثنا هِشَامٌ. ٧/٤٣٩ فَذَكَرَ مَا: