١٥٠٤٦- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثنا مُعَلَّى بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا شُعَيْبُ بن رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُ، عَن الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ القُرْئَيْنِ البَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً. هَذِهِ الزِّيَادَاتُ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عَن عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ، وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَتَكُونُ مَعْصِيَةً رَاجِعًا إِلَى إِيقَاعِ مَا كَانَ يُوقِعُهُ مِنَ الطَّلاَقِ الثَّلاَثِ فِي حَالِ الحَيْضِ، والله أَعلَم. ٧/٣٣٠