السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن Mua'dh bin Mua'dh bin Nsr عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن لا طلاق إلا من بعد نكاح
١٤٩٩٥- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا مُعَاذٌ العَنْبَرِيُّ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلاَ عَتَاقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ. ٧/٣٢٠