السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن علي بن حمشاذ عن يزيد بن الهيثم القطيعي عن Ibrahim bin Abi al-Lyth Wykna عن الأشجعي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شهاب الزهري
١٤٣١٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثني عَلِيُّ بن حَمْشَاذَ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بن الهَيْثَمِ، أَنَّ إِبرَاهِيمَ بن أَبِي اللَّيْثِ، حَدَّثَهُمْ، قال: حَدَّثنا الأَشْجَعِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَهَذَا المُحِلُّ وَالمُحَلَّلُ لَهُ فَلاَ يَنْبَغِي٧/٢٠٩ - باب مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ مُطْلَقًا لاَ شَرْطَ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُمَا أَوْ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا التَّحْلِيلَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لأَنَّ النِّيَّةَ حَدِيثُ النَّفْسِ وَقَدْ وُضِعَ، عَن النَّاسِ مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ.