السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وأما حديث ابن عون عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن أبو عروبة عن بندار عن Muhammad bin Abi 'Adi عن ابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة عن نهى أن يتزوج الرجل
الإسناد 2:وأما حديث ابن عون عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن أبو عروبة عن يحيى بن حكيم عن Muhammad bin Abi 'Adi عن ابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة عن نهى أن يتزوج الرجل

١٤٠٦٣- وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَوْنٍ فَأَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَرُوبَةَ، حَدَّثنا بُنْدَارٌ، وَيَحيَى بن حَكِيمٍ، قَالاَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن ابْنِ عَوْنٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، يَعْنِي المَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا. ٧/١٦٦

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.