السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن إسحاق الصغاني عن معلى عن ابن المبارك عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو السهمي
١٤٠٢٥- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا مُعَلَّى، حَدَّثنا ابْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثنا مُثَنَّى، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا. مُثَنَّى بن الصَّبَّاحِ غَيْرُ قَوِيٍّ. ٧/١٦٠