السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن هي مبهمة وكرهها
١٤٠٢٣- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ وَكَرِهَهَا. وَيُذْكَرُ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ، عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ وَقَتَادَةَ. ٧/١٦٠