السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس الأصم عن Muhammad bin 'Ubaidullah عن يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة عن لنا أن أبا بكر أوصى بخمس ماله عن لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين
الإسناد 2:محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن Muhammad bin 'Ubaidullah عن يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة عن لنا أن أبا بكر أوصى بخمس ماله عن لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين
١٢٧٠٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ بن المُنَادِي، حَدَّثنا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَن قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه أَوْصَى بِخُمْسِ مَالِهِ وَقَالَ: لاَ أَرْضَى مِنْ مَالِي بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ مِنْ غَنَائِمِ المُسْلِمِينَ. وَقَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ يُقَالُ: الخُمُسُ مَعْرُوفٌ، وَالرُّبُعُ، جُهْدٌ وَالثُّلُثُ يُجِيزُهُ القُضَاةُ.٦/٢٧٠