السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد عن سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك، فذلك المعروف
الإسناد 2:أبو بكر أحمد بن الحسن عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد عن سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك، فذلك المعروف
١١٢٤٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو يَحيَى زَكَرِيَّا بن يَحيَى بن أَسَدٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن سَلَمَةَ بن مُوسَى، عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ، فَذَلِكَ المَعْرُوفُ. وَرَوَى جَابِرٌ الجُعْفِيُّ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالمَشْهُورُ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. وَرُوِّينَا عَن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرِو بن دِينَارٍ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.٦/٢٧