السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن أحمد بن شيبان عن سفيان
الإسناد 2:أبو زكريا عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن سفيان عن Tawus bin Kaysan عن أبيه عن عبد الله بن العباس القرشي
٧٦٧٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن شَيْبَانَ، حَدَّثنا سُفيَانُ (ح) وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ، عَن ابْنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ سُئِلَ عَن العَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الخُمُسُ. لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَن العَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ ثُمَّ ذَكَرَ البَاقِيَ فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ القَوْلَ فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَطَعَ بِأَنْ لاَ زَكَاةَ فِيهِ فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى فَالقَطْعُ أَوْلَى، والله أَعلَم.٤/١٤٦