السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن أبو محمد بن حيان عن إبراهيم بن محمد بن الحسن. عن أبو عامر عن al-Walid bin Muslim عن شيبان، وجرير عن منصور عن عبد اللَّه بن نافع الصائغ عن رجل

٧٤٢٥- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو عَامِرٍ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي شَيْبَانُ، وَجَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن نَافِعٍ، عَن رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَعَلَى المَمْلُوكِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لاَ فَقُلْتُ: عَلَى مَنْ هِيَ؟ فَقَالَ: عَلَى مَالِكِهِ. وَيُذْكَرُ، عَن ابْنِ سِيرِينَ عَن جَابِرٍ الحَذَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ هَلْ فِي مَالِ المَمْلُوكِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ، فِي مِئَتَيْنِ خَمْسَةٌ فَمَا زَادَ فَبِالحِسَابِ.٤/١٠٨

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.