السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الرحمن بن الحسن القاضي عن إبراهيم بن الحسين عن Aadm bin Abi Iyas عن أبو عوانة عن Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi عن أبي صالح عن علي، في قوله: {الماعون عن الزكاة المفروضة
٧٣٠٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن الحُسَيْنِ، حَدَّثنا آدَمُ بن أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثنا أَبو عَوَانَةَ، عَن السُّدِّيِّ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن عَلِيٍّ، رَضيَ الله عَنه فِي قَوْلِهِ: {المَاعُونُ} قَالَ: الزَّكَاةُ المَفْرُوضَةُ. وَهَذَا القَوْلُ أَيْضًا رُوِّينَاهُ، عَن ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بن مَالِكٍ وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي العَالِيَةِ وَالحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ.٤/٨٢