السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر بن إسحاق عن موسى بن إسحاق عن Wahb bin Bqyh bin 'Uthman عن جعفر بن سليمان
الإسناد 2:Fatima bint Qays

١٦٨٤- أَخبَرناه أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا مُوسَى بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا وَهْبان بن بَقِيَّةَ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن سُلَيْمَانَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، عَن المُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ ثُمَّ تَحْتَشِي ثُمَّ تُصَلِّي. قَالَ أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ: جَعْفَرُ بن سُلَيْمَانَ فِيهِ نَظَرٌ، وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا الحَدِيثُ لاِبْنِ جُرَيْجٍ، وَلاَ لأَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا وَبِمِثْلِهِ لاَ تَقُومُ حُجَّةٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَرُوِّينَا عَن عَلِيٍّ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ يَوْمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بن مَالِكٍ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَن عَائِشَةَ كَذَلِكَ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلاً، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَن عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ الوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَن أَبِي العَبَّاسِ، عَن الرَّبِيعِ، عَن الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَفِي حَدِيثِ حَمْنَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ لَهَا: إِنْ قَوِيتِ فَاجْمَعِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِغُسْلٍ وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَصَلِّي الصُّبْحَ بِغُسْلٍ وَأَعْلَمَهَا أَنَّهُ أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ لَهَا وَأَنَّهُ يُجْزِئُهَا الأَمْرُ الأَوَّلُ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضِ ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهَا بِغُسْلٍ بَعْدَهُ قَالَ: وَإِنْ رُوِيَ فِي المُسْتَحَاضَةِ حَدِيثٌ مُغلَّقٌ فَحَدِيثُ حَمْنَةَ بَيَّنَ أَنَّهُ اخْتِيَارٌ وَأَنَّ غَيْرَهُ يُجْزِئُ مِنْهُ.١/٣٥٥

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.