السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن العباس الدوري عن علي بن قدامة عن أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصمة عن عبد الله بن عمر عن كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل الثوب من البول سبع مرار فلم يزل
١١٧٣- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن قُدَامَةَ، حَدَّثنا أَيُّوبُ بن جَابِرٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عِصْمَةَ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ وَالغُسْلُ مَنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ البَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاَةُ خَمْسًا وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الثَّوْبِ مَنَ البَوْلِ مَرَّةً.١/٢٤٤