السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وأما حديث عبد الرحمن بن الأسود عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن أحمد بن عبد الجبار عن ابن فضيل عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه

٩٩٢ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبدِ الرَّحمَنِ بن الأَسْوَدِ، فَأَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عمرو قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَن ابن إِسْحَاقَ (١) ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن الأَسْوَدِ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَنَامُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَحَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِنَ الأَسْوَدِ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ بن مُعَاوِيَةَ، عَنْهُ وَالمُدَلِّسُ إِذَا بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً فَلاَ وَجْهَ لِرَدِّهِ وَوَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى وَجْهٍ يُحْتَمَلُ وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا أَبو العَبَّاسِ بن سرَيْج فَأَحْسَنَ الجَمْعَ وَذَلِكَ فِيمَا. أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الوَلِيدِ الفَقِيهُ فَقُلْتُ: أَيُّهَا الأُسْتَاذُ قَدْ صَحَّ عِنْدَنَا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلاَ يَمَسُّ مَاءً، وَكَذَلِكَ صَحَّ حَدِيثُ نَافِعٍ، وَعَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ لِي أَبو الوَلِيدِ: سَأَلْتُ أَبَا العَبَّاسِ بن سرَيْج، عَن الحَدِيثَيْنِ، فَقَالَ: الحُكْمُ بِهِمَا جَمِيعًا، أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَإِنَّمَا أَرَادَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ لاَ يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ، وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فَمُفَسَّرٌ ذُكِرَ فِيهِ الوُضُوءُ وَبِهِ نَأْخُذُ.١/٢٠٢

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.