مسند الحميدي - ت: الأعظمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٧ - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت بن عباس يقول : أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة النحر والفضل ردفه فقالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة فهل ترى أن نحج عنه قال نعم قال سفيان وكان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهري عن سليمان بن يسار عن بن عباس وزاد فيه فقلت يا رسول الله أو ينفعه ذلك قال نعم كما لو كان على أحدكم دين فقضاه فلما جاءنا الزهري فقعد به فلم يقله
مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣٥ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ النَّحْرِ وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ فَقَالَتْ : إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِى الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِى وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ تَرَى أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَاهُ أَوَّلاً عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ : «نَعَمْ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ» . فَلَمَّا جَاءَنَا الزُّهْرِىُّ تَفَقَّدْتُهُ فَلَمْ يَقُلْهُ.
مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ النَّحْرِ وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ فَقَالَتْ: " §إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَاهُ أَوَّلًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ» فَلَمَّا جَاءَنَا الزُّهْرِيُّ فَقَعَدَ بِهِ فَلَمْ يَقُلْهُ
مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ فَقَالَتْ: " إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَاهُ أَوَّلًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ» فَلَمَّا جَاءَنَا الزُّهْرِيُّ فَقَعَدَ بِهِ فَلَمْ يَقُلْهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.