القراءة خلف الإمام للبخاري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
القراءة خلف الإمام للبخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمود عن al-Bukhari عن Aadm bin Abi Iyas عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبو هريرة الدوسي

٩٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالَّذِي زَادَ مَكْحُولٌ وَحِزَامُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ، فَهُوَ تَبَعٌ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَنَّ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَؤُلَاءِ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْ مَحْمُودٍ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَكَلَّمَ أَنْ لَا يُعْتَدَّ بِالرُّكُوعِ إِلَّا بَعْدَ قِرَاءَةٍ فَيَزْعُمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ قِيلَ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ مُدَّعِي الْإِجْمَاعَ جَعَلُوا اتِّفَاقَهُمْ مَعَ مَنْ زَعَمَ أَنَ الرَّضَاعَ إِلَى حَوْلَيْنِ وَنِصْفٍ وَهَذَا خِلَافُ نَصِّ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣] وَيَزْعُمُ أَنَّ الْخِنْزِيرَ الْبَرِّيَّ - [٤١] - لَا بَأْسَ بِهِ وَيَرَى السَّيْفَ عَلَى الْأُمَّةِ وَيَزْعُمُ أَنَّ أَمْرَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ مَخْلُوقٌ فَلَا يَرَى الصَّلَاةَ دِينًا فَجَعَلْتُمْ هَذَا وَأَشْبَاهَهُ اتِّفَاقًا وَالَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ: أَنْ «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَمَا فَسَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ: لَا يَرْكَعَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَأَهْلُ الصَّلَاةِ مُجْتَمِعُونَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} فَهَؤُلَاءِ أَوْلَى بِالْإِثْبَاتِ مِمَّنْ أَبَاحُوا أَعْرَاضَكُمْ وَالْأَنْفُسَ وَالْأَمْوَالَ وَغَيْرَهَا فَلْيُنْصِفِ الْمُسْتَحْسِنُ الْمُدَّعِي الْعِلْمَ خُرَافَةً إِذَا نَسَوْهُمْ فِي إِجْمَاعِهِمْ بِانْفِرَادِهِمْ وَيَنْفِي الْمُشْتَهِرِينَ بِالذَّنْبِ عَنِ الْعُلُومِ بِاسْتِقْبَاحِهِ وَقِيلَ: إِنَّهُ يُكَبِّرُ إِذَا جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ فَرْضٌ فَكَذَلِكَ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ لَا يَتْبَعُ بِحَالٍ الْإِمَامِ وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ غَيْرَهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى، وَالْإِمَامُ فِي قِرَاءَةِ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَسْمَعْ إِلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا» وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ» ، فَأَوْجَبَ الْأَمْرَيْنِ فِي كِلَيْهِمَا لَا يَدَعُ الْفَرْدُ بِحَالِ الِاسْتِمَاعِ فَإِنِ احْتَجَّ فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: ٢٠٤] فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَنَفَى سَكَتَاتِ الْإِمَامِ قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - [٤٢] - وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ هَذَا فِي الصَّلَاةِ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ» وَنَهَى عَنِ الْكَلَامِ وَقَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» ثُمَّ أَمَرَ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُخْطِئْ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ حِينَ جَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَسَنُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.