١١٦٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ خُوَارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ ؟ فَقَالَ : صَاعٌ وَمُدٌّ لِلْوُضُوءِ فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَكْفِينِي قَالَ : لاَ أُمَّ لَكَ فَيَكْفِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ، رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ