آخَرُ 214 - وَبِهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ خُوَارٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ ؟ فَقَالَ : صَاعٌ ، وَمُدٌّ لِلْوُضُوءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَكْفِينِي . قَالَ : لَا أُمَّ لَكَ ، فَيَكْفِي مَنْ خَيْرٌ مِنْكَ ، رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لَهُ شَاهِدٌ فِي I " الصَّحِيحَيْنِ I " مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ . وَفِي I " مُسْلِمٍ I " مِنْ حَدِيثِ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْسِلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ . وَلَيْسَ لَهُ فِي I " الصَّحِيحِ I " غَيْرُهُ . آخِرُهُ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا . الْجُزْءُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا بَقِيَّةُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ