١٠٠٩٣- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّامِيُّ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ.