سنن أبى داود - الكتاب العربي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عثمان بن أبى شيبة عن Zayd bin al-Habab al-'Akli
الإسناد 2:قتيبة بن سعيد عن أبو صفوان - يعنى المروانى عن أسامة عن محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك - المعنى

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ - يَعْنِى ابْنَ الْحُبَابِ - ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ - يَعْنِى الْمَرْوَانِىَّ - عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - الْمَعْنَى - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ «لَوْلاَ أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِى نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا» . وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ يُكَفَّنُونَ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ - زَادَ قُتَيْبَةُ - ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ فَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ «أَيُّهُمْ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا» . فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.