إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلاَهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، قَالَ : وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَكَانَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ أَبِي السُّلْطَانُ الْقَاضِي ، لأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالأَحْكَامِ.